ية ماضية ثابتة (إذا قام من الليل) أي قام من النوم أو قام لقيام الليل أي الصلاة بالليل (يشوص فاه بالسواك) ينقي فمه بواسطة السواك بتحريكه وإدارته على الأسنان واللسان.
(الفطرة) الخلقة الأصلية وطبيعة الأشياء المخلوقة (خمس) وفي رواية أكثر كعشر (الختان) قطع الجلدة الزائدة من الذكر (والاستحداد) إزالة شعر العانة بحديد كالموسى والشفرة (وقص الشارب) ما زاد من الشعر عن الشفة أو قصه أو حلقه كله (وتقليم الأظفار) قص ما زاد من الظفر وطال على اللحم (ونتف الآباط) قلع الشعر النابت تحت الإبطين.
الأحكام
1-السواك سنة قبل كل صلاة مفروضة أو مسنونة.
2-استعمال السواك في الفم وما فيه من الأسنان واللسان بعد النوم لتنظيف الفم من الفضلات ولتطييب الرائحة.
3-الطهارة التي فطر الناس عليها ويفعلها الإنسان بعقله ولو لم يأمره الشرع وذلك لجلب المنفعة ودفع المضرة كمضرة جلدة الذكر وشعر الإبط والشوارب الطويلة والأظافر الزائدة.

 
2-الخـلاء
الأحاديث الشرح الأحكام
للأعلى
الأحاديث
1-كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2-إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا.
3-لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه.
4-مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
5-لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
6- إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
الشرح
(كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء) إذا أراد الدخول، ومكان الخلاء غير صالح للذكر والدعاء، والخلاء مكان قضاء الحاجة حيث يخلو عن أعين الناس فيكون وحيدا في مكان خال، ولأنه يتخلى من الأذى بإخراجه والتجرد منه (قال: اللهم) يا الله والميم عوض عن <يا> النداء (إني أعوذ بك) ألتجئ إليك من شر لا قبل لي به ولا قدرة على دفعه لخفائه أو لقوته (من الخبث) جمع خبيث روي انهم ذكران الشياطين (والخبائث) جمع خبيثة روي أنهم إناثهم.
(إذا أتيتم الخلاء) إذا وصلتم إلى مكان قضاء الحاجة وحولكم الجهات الأربع المكشوفة (قلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها) عند قضاء حاجة التبرز أو التبول لا تتجهوا باتجاه قبلة الصلاة، ولا تكن ظهوركم إليها (ولكن شرقوا أو غربوا) أي اتجهوا جهة شروق الشمس أو جهة غروبها وهذا خاص بخط المدينة، ويختلف باختلاف الموقع فقد تكون القبلة في جهة الشرق أو الغرب فيقع الحظر على التشريق و التغريب فيكون الاتجاه نحو الشمال أو الجنوب، وهذا في الصحراء خارج البناء فان وجد حاجز جاز بل ورد الاستدبار في رواية ابن عمر قال (فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة).
(لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) لا: ناهية والمنهي عنه لمس عضو الذكر باليد اليمنى ويكون الإمساك باليد اليسرى وذلك عند التبول ووجود الحاجة إلى الإمساك به لتوجيه البول أو لتنظيفه (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)لا يتخذ اليد اليمنى وسيلة للاستجمار بالحجارة لمسح الغائط والبول أو غسلهما وإنما يستعمل اليسرى.
(مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين) كشف الله له فرأى الميتين أو سمع صوتهما (فقال انهما ليعذبان) بسبب العصيان (وما يعذبان في كبير) عصيانهما ليس ذنبا كبيرا كالشرك وعقوق الوالدين ولكن العقاب كبير وعاجل في القبر (أما أحدهما فكان لا يستتر من البول) كان يكشف عورته فيراه الناس وهو دليل على قلة حيائه بعدم ستر عورته، أو عدم اتخاذ ساتر دون بوله فينجس ثوبه أو بدنه (وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) صاحب القبر الآخر كانت جريمته إفشاء النميمة بين الناس وإفساد ذات بينهم.
( لا يبولن أحدكم ) لا: ناهية تفيد الحظر والمنع وعدم مشروعية الفعل وهنا نهي عن التبول (في الماء الدائم) الراكد القليل الذي يتغير بالبول (الذي لا يجري) بيان للدائم وجريانه كالنهر فلا يبقى في مكانه (ثم يغتسل منه) الغسل إسالة الماء بدلك أو بدونه لإزالة نجاسة أو رفع حدث وفي حديث مسلم (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) لاختلاط الماء المستعمل بالماء الدائم.
(إذا) أداة شرط تبين علاقة الشرط بالمشروط وجودا وعدما، والشرط هو ما كان خارج الماهية فان كان داخلا فيها سمي ركنا، وهنا اشتراط غسل اليدين قبل الإدخال في الماء (قام أحدكم من نومه) استيقظ من النوم ليلا أو نهارا (فليغسل يديه) من رؤوس الأصابع إلى مفصل الكفين بإسالة الماء عليهما (قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا) ثلاث مرات وإدخال اليدين للاعتراف من ماء الإناء (فان أحدكم لا يدري أين باتت يده) هذه علة الغسل لان النائم ليس على وعيه فلا يدري ما أصاب يده من نجاسة محتملة.
الأحكام
1- الخلاء موضع وجود الشياطين واجتماعهم ذكورا وإناثا يلحقون الضرر بمن يقضي حاجته عندهم، ومشروعية الاستعاذة بالله لدفع هذا الشر المتوقع.
2- النهي عن التوجه إلى القبلة بمكة أو استدبارها عند قضاء الحاجة من الغائط أو البول، والأمر بالاتجاه إلى جهة أخرى وهذا في الصحراء فإن وجد حاجز من بناء ساتر فالظاهر الجواز.
3- النهي عن لمس عضو الذكر باليد اليمنى عند التبول، والنهي عن استعمال اليد اليمنى في المسح والغسل ومقتضاه استعمال اليد اليسرى.
4- ثبوت عذاب القبر لبعض المعاصي وتعجيل العقاب عمن لا يستتر من البول، والقرن بالنميمة فيه تهويل على من يستهين بالتنجس بالبول.
5- نجاسة البول الآدمي وتنجيسه لما يخالطه من السوائل، إلا إذا كان جاريا وكثيرا لا يتغير الماء به.
6- غسل اليدين ثلاث مرات عند اليقظة من النوم قبل إدخالهما في ماء الوضوء والغسل.

 
3-الوضوء
الأحاديث الشرح الأحكام
للأعلى
الأحاديث
1- إنما الأعمال بالنيات.
2- لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
3- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
4- عثمان رضي الله عنه دعا بوَضوء فافرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوَضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضُوئي هذا.
الشرح
(إنما) أداة حصر أي جعل الأعمال محصورة بالنيات فلا تصح في الشريعة إلا بها وتكون باطلة وفاسدة أو غير مقبولة عند الله فلا يثيب عليها (الأعمال) جمع عمل وهو الفعل الإرادي الذي يدخل دائرة التكليف فيكون عبادة - والمراد بالأفعال: الظاهرة المنسوبة إلى الجوارح كفعل اللسان بالكلام وفعل اليدين والرجلين بالحركة المحسوسة - (النيات) جمع نية وهي الإرادة والمشيئة الباطنة بالعزم في القلب على القيام بالفعل فتخرج أحاديث النفس والوساوس غير الإرادية.
(لا) نافية تنفي وجود الشي (يقبل الله صلاة أحدكم) القبول الرضى بالفعل والمكافأة عليه ويتضمن ذلك صحته وعدم فساده أو بطلانه، والصلاة تكون فريضة وتطوعا (إذا احدث حتى يتوضأ) الحدث خروج شئ من السبيلين، والوضوء غسل ومسح الأعضاء المعروفة.
(كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم) بيان لواقع حياة النبي وما ثبت من سنته في القول والفعل والتقرير (يعجبه) الإعجاب بالشيء الاهتمام به وتقديمه على غيره (التيمن) التيامن بتقديم اليمين كاليد اليمنى والرجل اليمنى تيمنا أي تفاؤلا باليد اليمنى أو الجهة اليمنى ومنه أصحاب اليمين في الجنة (في تنعله) بلبس نعله في الرجل اليمنى قبل اليسرى (وترجله) أي تسريح شعره من الجهة اليمنى (وطهوره) في الوضوء أو الغسل وتقديم الميامن من الأعضاء (وفي شانه كله) كالسلام والطعام باليد اليمنى، والدخول والخروج بالرجل اليمنى.
(دعا بوضوء) الوضوء بالفتح هو ماء الوضوء بالضم (فافرغ على يديه من إنائه) لم يدخل يمينه في الماء للاغتراف وإنما صب الماء عليهما (فغسلهما ثلاث مرات) خارج الإناء (ثم ادخل يمينه في الوضوء) للاغتراف (ثم تمضمض) غسل فمه (واستنشق) ادخل الماء إلى انفه لغسله (واستنثر) اخرج الماء من انفه (ثم غسل وجهه ثلاثا) الوجه من أعلى الجبهة إلى اسفل الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا (ثم مسح برأسه) أدار اليدين المبلولتين بالماء على شعر الرأس إقبالا وإدبارا.
(ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا) الرجلان من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وفي روايةٍ الغسلُ بلا تحديد بعدد المرات (ثم قال) عثمان رضي الله عنه (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي) شهد عثمان وضوء النبي وفعل نحوه أي قريبا منه ولم يقل مثله لان النبي توضأ بأكثر من صفة كما في الروايات.
الأحكام
1- النية شرط لصحة العبادات العملية ومن بينها الطهارة ولو فقد شرط النية لفسد العمل وبطل ولما لقي القبول عند الله ولا المكافأة والثواب.
2- الوضوء يرفع الحدث وهو شرط لصحة الصلاة وشرط لقبولها عند الله.
3- فعل النبي سنة وبخاصة إذا أعجبه ذلك كالتيامن وهو استعمال عضو اليمين قبل اليسار واختيار جهة اليمين في كل الشؤون ومن ذلك تقديم الميامن على المياسر من الأعضاء في الوضوء والغسل.
4- كيفية الوضوء سنة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفته غسل ومسح وعدد مرات وتحديد اليدين والفم والأنف والوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين.

4-المسح على الخفين
الأحاديث الشرح الأحكام
للأعلى
الأحاديث
1- حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ فمسح على خفيه.
الشرح
(كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم) لم يذكر انه كان معه في سفر فشمل الحضر (فبال) أي احدث (فتوضأ ومسح على خفيه) الوضوء المعتاد إلا غسل القدمين حيث مسح عليهما.
الأحكام
المسح على الخفين بدل غسل الرجلين في سفر أو حضر دون تحديد للمدة وفي رواية تحديد مدة المسح في السفر بثلاثة أيام بلياليها وفي الحضر بيوم وليلة.

 
5-التميم
الأحاديث الشرح الأحكام
للأعلى
الأحاديث
1- ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
2- جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.
الشرح
(ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة) على التراب (ثم مسح الشمال على اليمين) باطن يده الشمال على باطن يده اليمين (وظاهر كيفية) مسحهما بباطن الكفين (ووجهه) مسح وجهه بباطن كفيه بضربة واحدة لليدين والوجه جميعا.
(وجعلت لي) من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء (الأرض مسجدا وطهروا) مسجدا تصح الصلاة عليها إلا ما استثني منها كالحمام والمقبرة ومواضع النجاسة، وهي طهور لرفع الحدث والجنابة بالتيمم والتطهير من النجاسة بالمسح والحك (فايما رجل من أمتي ادركته الصلاة فليصل) في أي مكان من الأرض دون تحديد بالمساجد المبنية للعبادة.
الأحكام
1- كيفية التيمم ضربة من باطن اليدين لتراب الأرض ثم مسح باطن اليدين وظاهرهما ومسح الوجه وفي رواية ضربتان لليدين ضربة وللوجه ضربة.
2- صلاحية الأرض كلها لتكون مواضع صلاة وطهارة دون تقييد بمواضع معينة كما هو الحال في الأديان الأخرى.

 
6-الغسل
الأحاديث الشرح الأحكام
للأعلى
الأحاديث
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله: المؤمن لا ينجس.
2- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن انه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.
3- هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء.
4- عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإنما بقع الماء في ثوبه.
5-عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
الشرح
(وهو جنب) من جماع أو احتلام (فانخنست منه) اختبأت منه لئلا يراني (فذهبت فاغتسلت) ذهبت إلى مكان فيه ماء للغسل من الجنابة ثم جئت إلى مجلس النبي (أين كنت يا أبا هريرة) سأله لأنه كان مطلوبا لحاجة أو لأنه ما كان يغيب عن مجلس النبي (قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة) فهم أبو هريرة أن الجنابة نجاسة وان الجنب نجس لا يجوز له أن يجلس مع الطاهرين (فقال سبحان الله) متعجبا من فهمه لموضوع الطهارة والنجاسة (إن المؤمن لا ينجس) لا ينجس بالحدث والجنابة لان بدن المؤمن طاهر بل بدن الآدمي طاهر.
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) كان من عادته وفعله الذي يداوم عليه ويكرره (إذا اغتسل من الجنابة) إذا أراد الغسل (غسل يديه ثلاثا) قبل الاغتراف.
(ثم توضأ وضوءه للصلاة) كوضوء الصلاة على التشبيه في غسل الأعضاء أو مسحها (ثم اغتسل) شرع بعد الوضوء بالغسل على الكيفية المذكورة (ثم يخلل بيديه شعره) والتخليل تمرير الماء باليدين خلال شعر الرأس واللحية (حتى إذا ظن ) الظن هو الاحتمال الغالب أو الاعتقاد واليقين (انه أروى بشرته) بإيصال الماء إليها (أفاض عليه الماء ثلاث مرات) صب على رأسه ثلاثاً (ثم غسل سائر جسده) بإسالة الماء على ظاهر الجسد.
(فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟) ظنت أن الغسل هو للرجل دون المرأة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء) وفي رواية إنما الماء من الماء يعني تغسل بسبب ماء المني لا لمجرد الاحتلام والتلذذ.
(عائشة رضي الله عنها) زوج النبي وكانت تقوم على خدمته (كنت اغسل الجنابة) اثر الجنابة أو سببها وهو المني حال رطوبته وفي رواية أنها كانت تفركه حال يبوسته (من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة) فيراه الناس على تلك الحال (وان بقع الماء في ثوبه) لم تجف بعد.
(قال يا رسول الله) تأدبا لتعظيمه وتمهيدا لأخذ العلم من رسالته (أيرقد أحدنا وهو جنب) بلا غسل من الجنابة؟ قال نعم ذلك جائز (إذا توضأ أحدكم فليرقد) يكفيه الوضوء ولا يجب عليه الغسل إلا لأداء الصلاة.
الأحكام
1- طهارة الآدمي عامة أو المؤمن خاصة حال حياته وبعد موته أيضا.
2- السنة في الغسل البداية بالوضوء وتخليل الشعر وإرواء البشرة بالماء وإفاضته بإسالته على الجسد كله.
3- غسل الجنابة من الاحتلام واجب على المرأة كالرجل بشرط نزول الماء منها.
4- غسل المني الرطب أو فركه إذا يبس للنظافة أو لنجاسته.
5- جواز النوم لمن عليه جنابة دون غسل ويكفيه الوضوء وهو سنة.
 
 
7-الحيض
الأحاديث الشرح الأحكام
للأعلى
الأحاديث
1- فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
2- عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
3- معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
الشرح
(سألت النبي صلى الله عليه وسلم) عن حكم الاستحاضة هل هو كالحيض أم يختلف؟ (فقالت إني استحاض فلا اطهر) فلا ينقطع الدم (أفأدع الصلاة) مادام سائلا (قال لا) لا تدعي الصلاة (إن ذلك عرق) منفجر وهو مرض طارئ وليس عادة شهرية (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها) حسب عادتك الشهرية سواء كانت يوما أو خمسة عشر يوما (ثم اغتسلي) من الحيض ويلزم التنزه من الدم (وصلى) ما تشائين فأنت طاهرة ولو كنت مستحاضة.
(كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وكلانا جنب) الغسل من الجنابة يبقي ماء الإناء على طهوريته مع وقوع ماء الغسل فيه (وكان يأمرني فأتزر) والإزار لأسفل البدن وهو ثوب يستر ما بين السرة والركبة (فيباشرني وأنا حائض) التمتع دون الجماع (وكان يخرج إلى رأسه وهو معتكف) في المسجد ويخرج رأسه إلى حجرة عائشة فتغسله له (وأنا حائض) لم يمنعها الحيض.
(ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟) وهي ترى انهما عبادتان تحتاجان إلى طهارة لا فرق بين الصلاة والصيام (فقالت أحرورية أنت؟) هل أنت من الخوارج نسبة إلى قرية حروراء اجتمع فيها الذين خرجوا على علي رضي الله عنه (فقالت لست بحرورية ولكني اسأل) عن العلة والسبب (فقالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) دون تعليل ولا بيان سبب.
الأحكام
1- الحيض عادة شهرية مانعة من الصلاة، والاستحاضة مرض طارئ لا يمنع الصلاة.
2- جواز اشتراك المرأة والرجل في استعمال الماء من إناء واحد.
3- إباحة المباشرة غير الجماع أثناء الحيض.
4- جواز غسل الحائض المعتكف.
5- الحائض لا تقضي الصلاة بخلاف الصوم.
6- لا يشترط التعليل في الأحكام فقد ضل الخوارج لأنهم أخضعوا أحكام الله لعقولهم.